السيد علي الطباطبائي
72
رياض المسائل
ما دخلت في الثانية ( 1 ) ، لكن التفسير الأول ، الفريضتين أشهر بينهم ، كما صرح به في الثانية جماعة ، وفي الأولى صاحب مجمع البحرين بل ذكر أنه الصحيح بين أصحابنا أيضا . أقول : بل المستفاد من كلمات من وقفت على كلماته في المسألة ، كالشيخ في المبسوط ( 2 ) ، والفاضل في التحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، والشهيد الثاني في الروضة ( 6 ) وغيرهم ، وهو المفهوم من الحلي ، أنها ماله سبعة ( 7 ) . وربها يحكي عن بعضهم أنها ستة ( 8 ) ، وظاهر هؤلاء التفسير الثاني في الفريضة الثانية ، وادعى الشهرة عليه جماعة ( 9 ) . وما اختاروه رضوان الله عليهم في المقامين أوفق بأصالة البراءة . ولكن الأحوط ما عليه جمهور أهل اللغة ، تحصيلا للبراءة اليقينية . ( ويجزئ الذكر والأنثى ) ، سواء كان النصاب كله ذكرا أو أنثى أو ملفقا منهما ، إبلا كان أو غنما كان الذكر ، حيث ما يدفع في نصاب الغنم الإناث بجميعها بقيمة . واحدة منها أم لا ، وفاقا لجماعة ومنهم الشيخ في
--> ( 1 ) الصحاح : في مادة جذع ج 3 ص 1194 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة في زكاة الإبل ج 1 ص 196 . ( 3 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الإبل ج 1 ص 59 س 31 . ( 4 ) منتهى المطلب : كتاب الزكاة في تعيين ما يؤخذ من الشياه ج 1 ص 482 س 35 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة في الشاة المأخوذة في نصب الإبل ج 1 ص 213 س 41 . ( 6 ) الروضة البهية : كتاب الزكاة في زكاة الأنعام ج 2 ص 27 . ( 7 ) السرائر : كتاب الزكاة في شروط ما تجب فيه الزكاة ج 1 ص 437 . ( 8 ) المصباح المنير : في مادة جذع ج 1 ص 94 . ( 9 ) ذخيرة المعاد : كتاب الزكاة في نصاب الغنم ص 436 س 31 ، والحدائق الناضرة : كتاب الزكاة في زكاة الغنم ج 12 ص 66 .